به (1) فالثاني ليس بقذف، لأنه ثبت أنه كذبه بإقامة الحد عليه، فإذا كرره ثانيا لم يكن ذلك قذفا، بل شيئا يجب به التعزير (2)، وإن قذفها بزنى آخر قيل (3): لا يقام الحد ثانيا، وقيل: بل يحد (4)، وهو الذي رواه أصحابنا (5).
والشيخ أطلق في النهاية (6). وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تزوج امرأة وقذفها بزنى أضافه إلى ما قبل الزوجية وجب عليه الحد، وليس له أن يلاعن لإسقاطه (7).
وقال في المبسوط: يجب عليه الحد، وليس له إسقاطه باللعان. وقال بعضهم: له ذلك، وهو الأقوى، لعموم الآية، والاعتبار عند من قال بالأول بالحالة التي يضاف إليها القذف، وعلى ما قلناه بالحالة التي يوجد فيها القذف (8).
واستدل على قوله في الخلاف بعموم (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم) قال: فإن عارضونا بقوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) وخصوا به آيتنا قال: لا نسلم أن الآية التي ذكروها تناولت هذا القاذف، فإنها واردة في من قذف زوجته، وهذا لا يقال: إنه قذف زوجته وإنه أضاف القذف إلى حال كونها أجنبية، فالاعتبار بحالة إضافة القذف، ألا ترى أن من قذف حرا ومن قذف مسلمة بزنى أضافه إلى كونها كافرة لا يقال: إنه