وأما الحديثان الصحيحان فقد أجاب الشيخ عنهما بأنهما شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله (قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) ولم يشترط الدخول بالبنت كما شرط في الأم، فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها، ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده) (1) لما روي عنهم - عليهم السلام - ما أتاكم عنا فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه (2). أو إنهما وردا على ضرب من التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة (3).
وأجاب عن الثالث بما تقدم، وبأن محمد بن إسحاق بن عمار قال: (قلت له) ولم يذكر من هو، فجاز أن يكون المسؤول غير الإمام الذي يجب المصير إلى قوله (4).
وفي جواب الشيخ عن الحديثين الأولين نظر، فإنا نمنع معارضتهما للكتاب، فإن الأصل في الوصف والشرط وإن كان الرجوع إلى الأخيرة إلا أنه يمكن عودهما إلى الجملتين معا، وهذان الحديثان قويان لا يبعد عندي العمل بهما، وما ذكره من تعذر الرجوع إلى الجملتين ضعيف، وبالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين، إلا أن الترجيح للتحريم، عملا بالاحتياط، وبفتوى الأكثر من الأصحاب.
مسألة: اختلف علماؤنا بالزنا بالمرأة هل ينشر حرمة التزويج بأمها أو بنتها؟
فأثبته الشيخ (5)، وأبو الصلاح (6)، وابن البراج (7)، وابن زهرة (8)، وابن