يرد من عيب (1). وهو وإن دل بعمومه على انتفاء رده مطلقا لكن العيوب المجمع عليها أخص من هذا العموم، فيجمع بينهما بالعمل بها في صورها وبالعام في باقي الصور.
مسألة: المشهور اختصاص البرص والجذام بالمرأة، فلا يرد الزوج بهما. وبه قال ابن البراج في الكامل.
وقال في المهذب: إنه مشترك بين الرجل والمرأة، فإن اختلف الزوجان فقال أحدهما: هذا جذام أو برص، وقال الآخر: هو مرار كان القول قول الزوج مع يمينه إن كان ذلك به، أو القول قول الزوجة مع يمينها إن كان ذلك بها حتى تقوم البينة بشاهدين من أهل الطب بأنه جذام أو برص، ثم يكون الخيار بعد ذلك في الفسخ أو الرضا أو الصبر عليه (2).
وابن الجنيد يوهم كلامه ذلك فإنه قال: الذي يرد به النكاح من العيوب:
الجنون والبرص والجذام والداء يمنع من الوطء، وسواء كان كذلك بالرجل أو المرأة ما لم يعلم البرئ منهما فيمسك عن المطالبة.
واحتج ابن البراج بعموم قول الصادق - عليه السلام -: (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) (3).
ولأنه يؤدي إلى الضرر، إذ ذلك من الأمراض المعدية، ولانتفاء شهوة الجماع حينئذ، وكما كان عيبا في المرأة كذلك فهو في الرجل أولى، إذ لو لم يجعل لها الخيار لم يكن لها سبيل إلى التخلص منه، بخلاف الرجل فإن له باب