السلام - عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم (1).
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: المراجعة في الجماع، وإلا فإنما هي واحدة (2).
والجواب: المراد بذلك في طلاق العدة، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم (3).
مسألة: قال ابن حمزة: ما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء: الكتابة من الأخرس، ومن الغائب بأربعة شروط: أن يكتب بخطه، ويشهد عليه، ويسلم من الشاهدين، ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة ويعلما المطلقة (4). والشيخ لم يشرط ذلك كله.
وهذا البحث ساقط عنا (5)، لأنا لا نجوز الطلاق بالكتابة في الغائب والحاضر معا.
مسألة: قال الشيخان: المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين ولم يعرف له خبر البتة ولا ولي ينفق عليها أمرها السلطان بعدة الوفاة، ثم تتزوج