والشيخ في النهاية قال: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما جاز له نفيه عن نفسه (1). وقال ابن إدريس: يجب عليه نفيه (2). وهو المعتمد.
لنا: إنه ليس ولدا له، فسكوته عن نفيه يوجب إلحاقه به واعترافه بنسبه، وهو حرام إجماعا.
مسألة: المشهور أن الأمة إذا كانت زوجة كان لها ليلة وللحرة ليلتان في القسم، وبه قال ابن أبي عقيل.
وظاهر كلام المفيد المنع، فإنه قال: وهذا الحكم - يعني: القسمة - في حرائر النساء، فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، وليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال (3).
وهذا يوهم إنه لا حق للأمة المزوجة في القسم، فإن قصد شيخنا المفيد عدم القسم (4) صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.
لنا: إنها زوجة فلها حق الاستمتاع والاستئناس، وكما نصفت في العدات (5) عن الحرة كذا تنصف في الالتذاذ (6).
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال:
سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة (7).
مسألة: المشهور أن القسم يتناول الليل دون النهار.