- للفرق بين المسألتين - والتأمل (1).
وهو خطأ، إذ لا فرق بين الأمرين. وكما تحرم الخامسة كذا تحرم الأخت في العدة. وكما أوجبنا الصبر تسعة أشهر في الخامسة استظهارا كذا يجب في الأخت.
وقوله: (فإذا انقضت عدتها على ما يعلمه من عادتها فله العقد على أختها) يوهم أنه مع علمه بخروج العدة لا يجوز في الخامسة، وليس بجيد، بل الصبر إنما يجب في الخامسة مع الاشتباه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الغلام إذا طلق وكان ممن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه، وكذلك عتقه وصدقته، ومتى كان سنه أقل من ذلك أو لا يكون ممن يحسن الطلاق فإنه لا يجوز طلاقه، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه. اللهم إلا أن يكون قد بلغ وكان فاسد العقل فإنه والحال على ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه (2).
والبحث هنا يقع (3) في مقامين:
الأول: طلاق الصبي المميز - وهو الذي بلغ عشر سنين فصاعدا - جوزه الشيخ هنا، وتبعه ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
ورواه الصدوق في كتابه عن زرعة عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس، وهو جائز (6).