لم يبلغ، لأن لها الاختيار عند البلوغ، وإن كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ فلا ميراث لها أيضا، لأن له الخيار عند البلوغ (1).
وهذا التعليل من الشيخ يعطي أن من له الخيار عند البلوغ لو مات قبله ولا ميراث، وهو يدل على نفي الخيار في صورة الأبوين.
وابن حمزة احتج بما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - في الرواية التي تلوناها في المسألة السابقة 7، وقد تأولها الشيخ بما سبق.
وقول ابن حمزة: (إذا أبى انفسخ ولزم العاقد مهرها إذا عين) مشكل.
مسألة: قال ابن حمزة: لو عقد على الصبيين غير الأبوين ممن يكون عقده موقوفا على الإجازة ومات أحدهما قبل أن يبلغا لم يتوارثها، فإن بلغ أحدهما ورضي به ومات قبل بلوغ الآخر عزل من تركته نصيب ميراث الطفل حتى يبلغ، فإذا بلغ ورضي به وحلف على الرضا بغير طمع في الميراث سلم منه، وإن نكل عن اليمين أو لم يرض به سقط سهمه، وإن مات من لم يبلغ لم يرثه البالغ الراضي، فإن بلغا ورضيا صح العقد ولزم المهر، وإن لم يرضيا وعين المهر لزم العاقد، وإن لم يعين سقط (2).
وفي إلزام المهر عدم الرضا إشكال، وعلى تقديره في (3) سقوطه مع عدم التعين إشكال أيضا.
والوجه سقوط المهر مع عدم الرضا، سواء عين أو لا لأنه فضولي، فلا يضمن كغيره.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج، هذا