مهر المثل في فسخ المرأة بعد الدخول بعيب الرجل، وكذا بفسخ الرجل بعده دون المسمى، وجعل للزوج الفسخ بالعيوب المتجددة بالمرأة بعد العقد (1). وقد تقدم البحث في هذه المسائل.
مسألة: قال أبو الصلاح: فإن وطأها قبل العلم بحالها فلها ما أخذته ويرجع به على من دلسها، فإن كانت هي المدلسة نفسها لم يرجع عليها بشئ مما أخذت بعد الوطئ (2).
وقال ابن إدريس: إذا كانت هي المدلسة نفسها كان له الرجوع عليها بما أعطاها مهرا (3).
وفي المبسوط: إن كان الفسخ بعد الدخول فلها مهر المثل، وهل يستقر أو يرجع به على من غره ودلس عليه بالعيب؟ قولان: أحدهما: يرجع به على الغار، وهو المروي في أحاديثنا. والثاني: يستقر عليه، فإذا قيل: بالرجوع فإن كان الولي يعرف أمرها فالرجوع عليه، لأنه الغار، وإن لم يعرف كان الرجوع عليها، لأنها الغارة، وكل موضع قلنا: الرجوع عليها فبكم يرجع؟ قيل: بالكل، إلا القدر الذي يجوز أن يكون مهرا، لئلا يعرى الوطئ عن البدل، وقيل:
بالكل. والأول أقوى (4).
وقال ابن البراج: إذا لم يكن الولي عالما لم يلزمه شئ، فإن كان الرجل قبل دخوله بها دفع الصداق إليها كان له الرجوع عليها، وإن لم يكن دفعه إليها لم يكن عليه شئ (5).