الأبكار ينبغي لهن ألا يعقدن إلا بإذن آبائهن، وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة ولم يكن لها خلافه، فإن أنكرت عقده ولم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح ولم يمض العقد مع كراهتها، وإن عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار، وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة وبطل العقد إلا أن يجيزه الأب (1).
وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز للبكر البالغ أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلا بإذن أبيها، فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضى الأب، فإن أمضاه مضى، وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخا، ولو عقد الأب عليها من غير استئذان لها مضى العقد ولم يكن لها خلافه، وإن أبت التزويج وأظهرت كراهيته لم يلتفت إلى كراهيتها (2). فجعل عليها الولاية، ولم يسوغ لها التفرد بالعقد. وبه قال ابن أبي عقيل، والصدوق (3)، وابن البراج (4).
وهنا مذهب آخر التشريك بين المرأة والولي، وهو إما الأب أو الجد، فليس لها التفرد بالعقد من دون إذن أحدهما، وليس لأحدهما التفرد به من دون إذنها، وهو مذهب أبي الصلاح (5).
وللشيخ قول آخر في التبيان في تفسير قوله تعالى: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) لا ولاية لأحد عندنا إلا الأب والجد على البكر غير البالغ، فأما من عداهما فلا ولاية له (6).
وقال في المبسوط - في فصل أولياء المرأة والمماليك -: إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من النكاح والبيع وغير ذلك، وفي أصحابنا من قال: