والوجه سقوط الاستبراء، لأنه يجوز للمشتري إذا استبرأها البائع وطؤها، فكذا بعد العدة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك، إلا أنه متى أراده ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن قدم العتق على التزويج بأن يقول: أعتقتك وزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله، وإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا واستسعيت في ذلك النصف، فإن لم تسع فيه كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة، وإن كان لها ولد له مال ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي وتنعتق حينئذ، وإن جعل عتقها صداقها ولم يكن أدى ثمنها ثم مات فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها أدى عنه وكان العتق والنكاح ماضيين، وإن لم يترك غيرها كان العتق والعقد فاسدين وترجع الأمة إلى مولاها الأول، وإن كانت قد علقت منه كان حكم ولدها حكمها في كونه رقا (1).
والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع:
الأول: في تسويغ (2) هذا العقد، وهو مشهور مستفيض بين علمائنا، ولا نعرف فيه مخالفا، والأصل فيه أن النبي - صلى الله عليه وآله - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (3). ولم ينقل أنه عقد معها عقد نكاح غير ذلك، والنقل المستفيض عن أهل البيت - عليهم السلام - بجوازه.
روى محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: أيما رجل شاء أن