مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٥
ثم استدل عليه بما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه (1).
روى العلاء في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها (2).
والوجه ما فصلناه أولا.
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط: أن النفقة في المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا للحمل (3)، وهو ظاهر كلام ابن حمزة (4).
وقال ابن زهرة: إنها للحامل (5).
والوجه ما قاله الشيخ، عملا بالدوران.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (6) والمبسوط (7): المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الإحداد (8). واستدل بعموم الخبر وطريقة الاحتياط. وما روي أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وآله - فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال:

(١) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٥٢ ح ٥٢٦ وذيله.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٥٢ ح ٥٢٧، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب النفقات ح ٦ ج ١٥ ص ٢٣٥.
(٣) المبسوط: ج ٥ ص ٢٧٥.
(٤) الوسيلة: ص ٣٢٨.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): هامش ص ٥٥٤.
(٦) الخلاف: ج ٥ ص ٧٣ المسألة ٢٨.
(٧) المبسوط: ج ٥ ص ٢٦٥.
(8) م 3: الحداد.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست