ثم استدل عليه بما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه (1).
روى العلاء في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها (2).
والوجه ما فصلناه أولا.
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط: أن النفقة في المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا للحمل (3)، وهو ظاهر كلام ابن حمزة (4).
وقال ابن زهرة: إنها للحامل (5).
والوجه ما قاله الشيخ، عملا بالدوران.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (6) والمبسوط (7): المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الإحداد (8). واستدل بعموم الخبر وطريقة الاحتياط. وما روي أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وآله - فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال: