والأقرب قول الشيخ.
لنا: قوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم﴾ (١) مقتضاه التحريم بمجرد الملك، خرج عنه ما إذا تجرد عن الجماع والنظر اللمس، لانتفاء الثمرة المؤكدة لتمامية التحريم، فبقي غير المجرد على العموم. وأيضا قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (2) وشراء الأمة مع النظر أو اللمس بشهوة أقوى في نشر الحرمة من العقد المجرد عن الوطئ.
وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، عن أبي الحسن - عليه السلام - وقد سأله عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟
قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه: إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه (4).
والجواب عما قاله ابن إدريس ما تقدم مرارا: من أن الأصل متروك مع وجود دليل مخرج عنه، والآية مخصوصة بالإجماع في صور، فليخص هنا جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال الشيخان (5)، والسيد المرتضى (6): من فجر بعمته أو خالته