وعن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - مثله (1).
احتج المانعون بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته - عليه السلام - عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية؟ قال: لا أرى بذلك بأسا، قلت: المجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا (2).
والجواب: المنع من صحة السنة والإسناد إلى إمام والحمل على الكراهية جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه، فإن كان الأمة لامرأة جاز له التمتع بها من غير إذنها، والأفضل ألا يتمتع بها إلا بإذنها (3).
وقال ابن البراج في كتابيه معا: يجوز العقد على الأمة بإذن سيدها، وقد ذكر جواز العقد على أمة امرأة وإن لم تأذن سيدتها في ذلك، والأحوط خلاف ذلك (4).
وقال ابن إدريس: لا يجوز له نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف، إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة، أورده شيخنا في نهايته.
ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات، وقد سئل الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان - رحمه الله - في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد بن الرملي