مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٢١٧
الفصل الخامس في نكاح المتعة مسألة: يشترط في عقد المتعة ذكر المهر والأجل، فلو أخل بالأول بطل العقد إجماعا، ولو أخل بالثاني خاصة قال الشيخ: ينعقد دائما (1)، وتبعه ابن البراج (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن زهرة (4).
وقال ابن إدريس: يبطل العقد (5) وهو الذي كان يفتي به والدي - رحمه الله - وهو المعتمد.
لنا: إن المتعة شرطها الأجل، فإذا فات بطل العقد، لبطلان الشرط.
أما المقدمة الأولى: فإجماعية.
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى (6).

(١) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ٣٧٢ - ٣٧٣.
(٢) المهذب: ج ٢ ص ٢٤١.
(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٩٨.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٤٩ س ٢٧.
(٥) السرائر: ج ٢ ص ٥٥٠.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٢٦٢ ج ١١٣٢، وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 465.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست