الفصل الخامس في نكاح المتعة مسألة: يشترط في عقد المتعة ذكر المهر والأجل، فلو أخل بالأول بطل العقد إجماعا، ولو أخل بالثاني خاصة قال الشيخ: ينعقد دائما (1)، وتبعه ابن البراج (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن زهرة (4).
وقال ابن إدريس: يبطل العقد (5) وهو الذي كان يفتي به والدي - رحمه الله - وهو المعتمد.
لنا: إن المتعة شرطها الأجل، فإذا فات بطل العقد، لبطلان الشرط.
أما المقدمة الأولى: فإجماعية.
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى (6).