قال الشيخ: إنه خبر نادر مخالف للأحاديث كلها، وما هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة (1).
مسألة: شري علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ سن المرتضع كمال الحولين، فلو ارتضع في مدة الحولين العدد المشترط نشر الحرمة، ولو خرج الحولان وقد بقي بعض الرضعة الأخيرة لم ينشر الحرمة.
وقال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرم.
لنا: أصالة الإباحة.
وما رواه حماد بن عثمان في الموثق قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا رضاع بعد فطام، قال:
الرضاع بعد الحولين اللذين ذكرهما الله عز وجل (2).
احتج ابن الجنيد بما رواه ابن الحصين، عن الصادق - عليه السلام - قال:
قال الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم (3).
والجواب: قال الشيخ - رحمه الله -: إنه خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار، ولكثرتها، ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية، لأنه مذهب لبعض العامة (4).
مسألة: المشهور أن الرضاع في الحولين ينشر الحرمة، سواء كان قد فطم قبل