وقال ابن أبي عقيل: وقد قيل: إن أهل الكتابين مماليك للإمام فطلاقهن وإعدادهن كطلاق الإماء وعددهن سواء، وهذا خبر لا يصححه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد - عليه وعليهم السلام -.
والمعتمة قول الأكثر، لعموم قوله تعالى: ﴿ورباع﴾ (١) وحجة ابن بابويه ضعيفة.
المطلب الرابع: في بقايا أسباب التحريم مسألة: المخلوقة من ماء الزاني تحرم عليه، قاله الشيخ في الخلاف (٢) والمبسوط (٣).
واستدل عليه في الخلاف بوجهين: الأول: إنه إذا زنى بامرأة حرم عليه بنتها وانتشرت الحرمة وهذه بنتها، وطريقة الاحتياط يقتضي تجنب هذه.
الثاني: قوله تعالى: (وبناتكم) وهذه بنته لغة وإن لم تكن شرعا (٤).
وقال ابن إدريس: بالتحريم أيضا، لكن لا من هذه الحيثية بل من حيث إن بنت الزنا كافرة، ولا يحل على المسلم نكاحها وليس بنتا له شرعا، وعرف الشرع هو الطارئ على عرف اللغة (٥).
وهذا الكلام خطأ، أما أولا: فللمنع من كفر ولد الزنا وأي دليل ظهر له على ذلك، وأما ثانيا: فللمنع من طريان عرف شرعي في ذلك، لقوله تعالى:
﴿إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم﴾ (6) فجعل المولدة مطلقا أما فتكون المتولدة بنتا على حسب القانون اللغوي.