والجواب: إن هذه الرواية لما نافت الأصول وجب تأويلها بالمحتمل، وهو:
أن يكون المشتري مريضا وصادف عتقه نكاحه وشراؤه مرض الوفاة وحينئذ نقول بموجبه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج ثم أبق لم يكن لها على مولاه نفقة وقد بانت من الزوج وكان عليها العدة منه، فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة كان أملك برجعتها، وإن عاد بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل (1). وبه قال ابن حمزة، إلا أنه قال: إذا تزوج عبد بأمة غيره بإذن السيدين ثم أبق العبد (2). وساق الكلام.
وقال ابن إدريس: هذه رواية أوردها الشيخ في نهايته ولم يوردها غيره، والذي يقتضيه أصول الأدلة أن النفقة ثابتة على السيد، وإنها لا تبين من الزوج، والزوجية بينهما باقية، لأنها الأصل، والبينونة تحتاج إلى دليل قاطع من طلاق الزوج أو موته أو بيع سيده له وفسخ المشتري أو لعان أو ارتداد، وليس الإباق واحد من ذلك (3).
والوجه أن الإباق لا يقتضي فسخ العقد، لأصالة البقاء.
احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه عمار الساباطي، الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق، فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته وهي بمنزلة المرتد عن الإسلام، قلت: فإن رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كانت قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل