لأن الله تعالى وصف يحيى - عليه السلام - بكونه حصورا، ولولا أفضلية هذا الوصف امتنع وصفه تعالى بذلك، ولا يحمل على إطلاقه إجماعا فيحمل على ما إذا انتفت الشهوة.
والجواب: إن للأنبياء اختصاصا بأمور فلعل ذلك من جملتها.
سلمنا، لكن وصف ذلك في شرع من قبلنا لا يستلزم ثبوته في شرعنا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نثر السكر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز، غير أنه لا يجوز لأحد أخذه إلا بإذن صاحبه، إما قولا أو بشاهد حال أنه أباحه، وينبغي أن لا ينتهب، وتركه أولى على كل حال، ويملك النثار كما يملك الطعام إذا قدم إلى قوم، وقيل: فيه ثلاثة أوجه ذكرناها في كتاب الأطعمة، وأقواها أنه يملك بالأخذ والحيازة (1).
وقال في الخلاف: نثر السكر واللوز في الولائم وأخذه مكروه (2)، وأطلق.
والوجه ما قاله في المبسوط من كراهة الانتهاب.
بقي الإشكال في ملكه، والوجه عندي أنه لا يملك إلا بالتناول كالطعام لا بالأخذ بمجرده، عملا بأصالة الاستصحاب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها حتى تجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما - وهو الظاهر -: أنه يكون محرما، لقول تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله: - أو ما ملكت أيمانهن) فنهاهن عن إظهار زينتهن لأحد إلا من استثنى، واستثنى ملك اليمين. والثاني - وهو الأشبه بالمذهب -: إنه لا يكون محرما، وهو الذي يقوى في نفسي، وروى أصحابنا في تفسير الآية أن المراد به الإماء دون الذكور (3). وهذا الكلام يدل على تردده.