أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) (١).
مسألة: قال ابن الجنيد: فإن أسقطت مضغة فما زاد عليها من الخلق فقد انقضت عدتها. وهو يدل بمفهومه على عدم الانقضاء بدونها.
وقال ابن حمزة: لو أسقطت علقة خرجت من العدة (٢). وهو الوجه، لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (٣).
وقال الشيخ في المبسوط: ولو ألقت نطفة أو علقة يقوى في نفسي تعلق ذلك به (٤). وأشار إلى انقضاء العدة وغيرها، وعندي في إلقاء النطفة نظر.
مسألة: المشهور أن عدة الحامل من الطلاق وضع الحمل.
وقال ابن حمزة: فالحامل عدتها أقرب الأجلين، ومعنى ذلك: أن الرجل إذا طلق امرأته حاملا ووضعت حملها عقيب الطلاق بلحظة بانت منه بوضع الأول، ولم يجز لها أن تتزوج إلا بعد وضع جميع ما في بطنها، والسقط وغير السقط وإن كان علقة في ذلك سواء. وإن مضت على ذلك ثلاثة أشهر ولم تضع الحمل بانت منه، ولم يجز لها التزويج إلا بعد وضع الحمل (٥).
لنا: قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (6).
وقول الباقر - عليه السلام - في الصحيح: الحامل أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها (7).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها حتى تضع