الحد لزوجته، وله الخروج منه باللعان أو البينة، ويلزمه الحد للأجنبية، وله الخروج منه بالبينة فحسب. وإن قال: أردت الجحود: فإن صدقته فلا شئ عليه، وإن كذبته فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف سقطت دعواها، وإن نكل رددنا اليمين عليها، فتحلف ويثبت عليه القذف ويلزمه الحد، إلا أن يسقط باللعان، وقال بعضهم: لا يكون قاذفا بذلك وإن فسر ذلك بالقذف، وليس بشئ. قال: ويقوى في نفسي أنه يكون قذفا لهما بظاهرة، لأنه هو الحقيقة، وما مثلوا به كله مجاز (1).
وقال ابن الجنيد: إذا قال لها: أنت أزنى من فلانة لم يكن قذفا، إلا أن تكون فلانة محدودة في الزنا أو ممن قامت (2) عليها البينة بالزنا وإن لم تحد بموت أو غيره.
وما قواه الشيخ - رحمه الله - قوي.
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال لزوجته أو أجنبية: يا زان كان قاذفا عند جميع الفقهاء إلا داود. ويقوى في نفسي أنه لا يكون قذفا إن كان من أهل الأعراب، وإن لم يكن من أهله فالأمر على ما قاله الفقهاء. ولو قالت لزوجها أو لأجنبي: يا زانية كانت قاذفة عند الأكثر، وقال بعضهم: لا تكون قاذفة، وهو الأقوى عندي (3).
وقال في الخلاف: إذا قال لامرأته: يا زان بغير هاء (4) التأنيث كان قاذفا عند جميع الفقهاء إلا داود، وإن قالت المرأة للرجل: يا زانية كانت قاذفة عند محمد والشافعي، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، ليس ذلك بقذف ولا حد فيه.
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إن علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، وإن .