فلا يجوز عليها عليها ما كان من الشروط قبل النكاح (1).
فقوله - عليه السلام -: (فإن أجازته) يشير إلى القبول المتأخر عن الشروط المذكورة بعد الإيجاب. وسمى الشيخ الإيجاب ب (العقد)، لأنه أقوى وأسبق، فكان الحكم له غالبا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة، إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور (2). والمشهور الكراهية.
وقال الصدوق في المقنع: واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لأن الله تعالى يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (3).
وقال ابن البراج: ولا يعقد متعة على فاجرة، إلا أن يمنعها من الفجور، فإن لم تمتنع من الفجور فلا يعقد عليها (4).
والوجه الكراهة كالدائم، عملا بالأصل.
وما رواه زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه (5).
وعن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم (6).