وشيخنا المفيد إن قصد بنفي اللعان نفي ما يجب عليه لو نكلت من إقامة الحد فهو حق.
ويحتمل أن يقال: لا لعان لو نفي الحمل (1) حتى تضع، لاحتمال اشتباه.
الحمل بغيره، وحينئذ يصح كلامه.
مسألة: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحد تاما بل يعزر تأديبا، ذهب إليه الشيخان (2) وأتباعهما.
وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا قال لامرأته: لم أجدك عذراء جلد الحد.
لنا: أصالة البراءة.
وما رواه زرارة، عن الصادق - عليه السلام - في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشئ، لأن العذرة تذهب بغير جماع (3).
احتج بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليس له بينة قال (4): يجلد الحد، ويخلى بينه وبين امرأته (5).
والجواب: يحمل (6) على التعزير، لما رواه أبو بصير في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب،