كانت جارية جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (1).
والجواب: حق الحرية أقوى، لأنه مبني على التغليب والسراية، والرواية مقطوعة ومحمولة على ما إذا شرط المولى الرقية، جمعا بين الأدلة.
تذنيب: حكم ابن الجنيد بأن العبد إذا تزوج حرة كان ولده أحرارا أيضا.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو فقد المالك فبيع إماؤه وزوج أمهات أولاده ثم قدم السيد كن مردودات عليه وما ولدن، إلا أن يشاء يأخذ رضى من أمهاتهن (2) وأثمان أولادهن.
والوجه إن أولاد الإماء أحرار، وعلى الواطئ قيمتهن للمالك، ويرجع بذلك على البائع، لأنهم أولاد شبهة فلحقوا بالأب في الحرية، وكان على الأب القيمة، للحيلولة بين المالك وبينهم، و يضمن البائع، لظهور فساد البيع.
مسألة: قال ابن الجنية: لو كان السيد علم بعقد العبد والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فرق بينهما جرى ذلك مجرى الرضا به والإمضاء له، فإن قال المولى لعبده: طلق كان ذلك (3) إمضاء لنكاحه.
وفي حكمه الأول نظر، والأقرب ذلك، لما رواه الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: أعلموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال: ذلك إقرار