الآدميين إذا وجبت لا تسقط إلا بدليل، وقد أجمعنا على سقوط نصفه بالطلاق، فأما غيره فلا إجماع عليه (1).
والوجه ما قاله الشيخ، لأن البيع سبب التفريق من جهة البائع، فإذا انضم إليه فسخ المشتري كمل السبب فأسقط نصف المهر كالطلاق، ونمنع المصير في ذلك إلى القياس بل إلى النقل.
وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن - عليه السلام - في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال:
يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده (2).
ونمنع انحصار الأدلة في الإجماع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا زوج جاريته من حر ثم أعتقها فإن مات زوجها ورثته ولزمها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، وإن علق عتقها بموت زوجها ثم مات الزوج لم يكن لها ميراث، وكان عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها (3). وتبعه ابن البراج على (4) ذلك في المهذب (5).
وقال ابن إدريس: هذه رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن العتق باطل، لأن العتق بشرط بإجماعنا غير صحيح، وليس هذا تدبيرا، لأن حقيقة التدبير تعليق عتق المملوك بموت سيده