احتج الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الحسن، عن الرضا - عليه السلام - قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: - وإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما (2).
ولأنه شرط سائغ فيصح كغيره.
احتج السيد المرتضى بالآية (3)، فإن الزوجية تصدق عليهما.
وما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر - عليه السلام - قال: سمعته يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (4).
قال الشيخ: المراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث (5).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يقع بالمتمتع بها لعان ولا إيلاء (6).
وقال السيد المرتضى في الانتصار - في جواب المخالف لما استدل على أن المتمتع بها لو كانت زوجة لوقع بها اللعان والظهار -: إنهما يقعان بها (7).