مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٤
ولأن الموت لم يثبت، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وعصمة الزوجية قد كانت ثابتة، فلا تزول إلا بمزيل شرعي من موت أو طلاق.
احتج الآخرون بما رواه محمد بن يعقوب - في كتابه - عن سماعة قال:
سألته - عليه السلام - عن المفقود - وذكر ما يدل على أنها تعتد بعد طلبه (1) من الإمام أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا إذا لم يوجد له خبر - فإن قدم زوجها بعد انقضاء عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها (2).
ولأنها تعتد عدة الوفاة فلا يجامع الطلاق.
والجواب: الطعن في السند، فإن المسؤول مجهول، وفي الطريق عثمان بن عيسى وزرعة وسماعة، وفيهم قول. ولا حجة بعد ذلك فيها، فإن الأمر بالاعتداد لا ينافي الطلاق. وعدة الوفاة جعلت احتياطا للظن بالموت، ولا منافاة حينئذ.
مسألة: قال الشيخان: إن جاء زوجها وهي في العدة أو قصد قضتها، ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول (3) عليها. وتبعهما ابن البراج (4)، وهو قول الشيخ في الخلاف أيضا (5).
وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنه جاء وقد خرجت من العدة فقد ملكت نفسها، ولا سبيل للأول إن جاء عليها (6). وهو اختيار ابن حمزة (7)،

(١) م ٣: تطليقة، وفي المطبوع تطلبه.
(٢) الكافي: ج ٦ ص ١٤٨ ح ٤، وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ ج ١٤ ص ٣٩٠.
(٣) المقنعة: ص ٥٣٧، النهاية ونكتها: ج ٢ ص ٤٩٥.
(٤) المهذب: ج ٢ ص ٣٣٨.
(٥) الخلاف: ج ٥ ص ٧٨ المسألة ٣٤.
(٦) المبسوط: ج ٥ ص ٢٧٩.
(٧) الوسيلة: ص 324.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست