وكذا ما رواه أيوب بن نوح في الصحيح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن - عليه السلام -: امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب - عليه السلام -: لا يجوز لك ذلك، لأن ولدها صاروا بمنزلة ولدك (1).
وهذا التعليل يعطي صيرورة أولادها أخوة لأولاده فينشر الحرمة، ونحن في ذلك من المتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان له أربع زوجات إحديهن صغيرة لها دون الحولين وثلاث كبائر بهن لبن فأرضعت إحدى الكبائر هذه الصغيرة انفسخ نكاحهما معا، فإذا أرضعتها الثانية من الكبائر انفسخ نكاحها، لأنها أم من كانت زوجته، فإن أرضعتها الثالثة انفسخ نكاحها، لأنها أم من كانت زوجته. وروى أصحابنا في هذه أنها لا تحرم، لأنها ليست زوجة في هذه الحال وإنما هي بنت، والذي قالوه قوي (2).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصولنا التحريم، لأنها من أمهات نسائه، وقد حرم الله تعالى أمهات النساء، وهذه كانت زوجة بلا خلاف (3).
وقوله جيد، فإن الرضاع كالنسب، وكما أن النسب يحرم سابقا ولاحقا فكذا ما ساواه.
مسألة (4): لو تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأتاه حرم الجميع وعليه مهر الصغيرتين ويرجع به على الكبيرتين، قال ابن إدريس: قول بعض أصحابنا بالرجوع لا أرى له وجها (5)، وسيأتي.
.