ضعفا قوله: (وإن ماتت المدبرة وكان لها مال كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة) ولا خلاف عند المحصلين من أصحابنا أن العبد والمدبر لا يملك شيئا، إلا أن يكون التدبير المذكور واجبا على وجه النذر لا رجوع للمدبر فيه فحينئذ يصح ما قاله شيخنا (1).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك فطلقها قبل أن يدخل بها، قال:
فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة، ويكون للمدبرة يوم في الخدمة، ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة، قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها (2). وفي الطريق قول.
والمعتمد بطلان التدبير بالإصداق، وتأويل ابن إدريس بالنذر ليس بجيد، لبطلان جعلها مهرا حينئذ. نعم لو أصدقها المدبرة وشرط إبقاء التدبير فالوجه ما قاله الشيخ - رحمه الله -.
مسألة: قال الشيخ في النهاية لو شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها لم يكن له افتضاضها، فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له بعد ذلك (3).
وقال ابن البراج في كتابيه معا: فإن شرط لها أن يكون الوطئ بيدها لم يكن أيضا صحيحا، وقد ذكر أنها إن شرطت عليه ألا يفتضها لم يكن له