مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم الرجل وكان الرجل على شرائط الذمة فإنه يملك عقدها، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ولا من الخلوة بها ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب، وإن لم يكن بشرائط الذمة انتظر به عدتها، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فإنه يملك عقدها، وإن أسلم بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها (١). ونحوه قال في كتابي الأخبار (٢).
وقال في الخلاف: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأيهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن انقضت العدة انفسخ النكاح، وهكذا إذا كان كتابيين فأسلمت الزوجة (٣). وهو يعطي أنه لا فرق بين إسلام الزوجة وزوجها كتابي وبين إسلامها وزوجها غير كتابي في الفسخ بعد العدة، وبه قال ابن البراج (٤)، وابن إدريس (٥) وهو المعتمد.
لنا: إن للزوج على الزوجة نوع سلطنة وسبيل، لقوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ (٦) والكافر لا سبيل له على المسلم، لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (7).
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: سألت الرضا - عليه السلام - عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم فهل تحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد