تقديره فلا، ولهذا حكم الشارع بأن الطلاق من الولي كطلاق الزوج، ولو راجع الزوج بعد الخروج من العدة لم يلتفت إليه فكذا هنا. وأما حكم الشارع بالبينونة فإنما هو في الظاهر، وقد تبين بطلانه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق للبدعة وقع طلاقه في الحال، وقوله: (للبدعة) لغو، إلا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت، فإنه لا يقع أصلا، لأنه علقه بشرط (1).
ثم قال بعد ذلك: لو قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فإنه لا يقع به فرقة، لأن قوله: (حرج) يعني: إثما، والطلاق المسنون لا يكون فيه إثم، فإذا ثبت أن فيه إثما كان مبدعا، وطلاق البدعة لا يقع عندنا على ما مضى (2).
والجمع بين الحكمين مشكل. والوجه في الأول: عدم الوقوع، لأن البدعي لا يقع، بل و (3) لا يتصور ثبوته هنا، وغير البدعي غير مراد فلا يقع أيضا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة لم يقع (4).
والوجه عندي: وقوع الواحدة، لأن الإذن في الثلاث يستلزم إذن الواحدة (5) قطعا. وإذا فعل الوكيل بعض المأمور به لا يجب عليه فعل باقي الفعل، كما لو وكل أجنبيا.
احتج بأنها قد خالفته فلا يقع.
والجواب: المنع من المخالفة، بل فعلت بعض ما أمرها به، وبعض المأمور به مأمور به (6)، فقد امتثلت ما أمرت.