بالجنابة، وإن كان معسرا لم ينفذ عتقه، لتضرر أولياء المقتول به وإسقاط حقهم منه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته، فإن إعتاقه جائز في الكفارة بلا خلاف، وإن لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزئه. واستدل بأن الكفارة متيقن وجوبها، وحياة العبد مشكوك فيه فلم يسقط المتيقن بالك (1).
وقال في المبسوط: إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارة فالغيبة غيبتان: غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة، فالتي ليست منقطعة أن يكون العبد بحيث يسمع خبره ويعرف حاله، فإذا أعتقه أجزأه عتقه، لأنه يتيقن حياته.
والغيبة المنقطعة: أن يكون غاب وفقد وانقطع خبره فلا يعلم أنه حي أو ميت.
قال قوم: يجزئ، وقال قوم: لا يجزئ، والذي رواه أصحابنا: أنه يجزئ عنه ما لم يعرف منه موتا، ولم يفصلوا (2).
وفي النهاية: ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه إذا لم يعرف منه الموت (3).
وقال ابن إدريس: أخبار أصحابنا المتواترة عن الأئمة الأطهار - عليهم السلام - وإجماعهم منعقد على أن العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم منه موت، لأن الأصل بقاء الحياة (4).
والشيخ - رحمه الله - عول على الرواية التي رواها أبو هاشم الجعفري في الحسن، قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل قد أبق منه مملوكه أيجوز