منها في فوات الاستمتاع معها، فإثبات الخيار بها أرجع.
احتج ابن إدريس بالأصل.
والجواب: الأصل يعدل عنه، للدليل.
مسألة: المشهور أن العنة الحادثة بعد الدخول لا يثبت بها للمرأة خيار الفسخ، اختاره الشيخ (1)، وابن الجنيد، وابن البراج (2)، وابن إدريس (3)، وابن حمزة (4).
وقال المفيد: وإن تزوجت به على أنه سليم فظهر لها أنه عنين انتظرت به سنة، فإن وصل إليها فيها ولو مرة واحدة فهو أملك بها، وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار، فإن اختارت المقام معه على أنه عنين لم يكن لها بعد ذلك خيار، وإن حدث بالرجل عنة بعد صحته كان الحكم في ذلك - كما وصفناه - ينتظر به سنة، فإن تعالج فيها وصلح وإلا كانت المرأة بالخيار (5).
قال الشيخ في التهذيب: فأما الذي ذكره - يعني: المفيد رحمه الله - من التسوية بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول إنما حمله على ذلك عموم الأخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت (6).
وعنه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟