الفصل السابع في لواحق النكاح مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): الكفاءة معتبرة في النكاح، وهي عندنا شيئان: الإيمان وإمكان القيام بالنفقة. واليسار المراعى ما يمكنه (معه) القيام بمؤونة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك.
وفي النهاية: المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح، كما أنهم متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب والشرف (3).
وقال المفيد: المسلمون الأحرار يتكافؤون بالإسلام والحرية في النكاح، وإن تفاضلوا في الشرف والنسب كما يتكافؤون في الدماء والقصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة إلى الأزواج مستطيعا للنكاح مأمونا على الأنفس والأموال ولم يكن به آفة في عقله ولا سفه في رأيه فهو كفؤ في النكاح (4).
وقال ابن الجنيد: الإسلام جامع وأهلوه تتكافأ دماؤهم، إلا أن لمن