والأخبار وردت مطلقة بالأمر بالقسمة، قال الباقر - عليه السلام -: قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه - يعني: نفقته - وللأمة الثلث من ماله ونفسه (1).
قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا له امرأتان إحداهما مسلمة والأخرى ذمية كانت في القسم بها (2)، ولو كانت إحداهن متعة والأخرى إعلان لم يكن للمتعة قسم ولا نفقة يأتيها متى شاء، وقد قيل: إذا كانت له امرأتان متعة وإعلان فله أن يقسم لإحداهن ليلة وللأخرى ثلاث ليال، لأن له أن يتزوج منهن أربعا.
أما الذمية فقد قال ابن الجنيد فيها: والحرة الذمية إذا تقدم نكاحها (3) نكاح الحرة المسلمة نظيره الأمة لغيره المنكوحة بالعقد، مع أنه قد ذكر أن للأمة ليلة وللحرة ليلتان. وبه قال الشيخ في المبسوط (4).
والمفيد - رحمه الله - أطلق لما ذكر أحكام القسمة قال: هذا حكم حرائر النساء (5). وهو يتناول المسلمات والكفار.
وأما المتعة فالمشهور أنه لا قسمة فيها، والقائل الذي نقل ابن أبي عقيل عنه ما أظنه أحدا من أصحابنا.