الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك وقال: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين (1).
ولو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا: (من أنه إذا دخل بها هدم الصداق) لم يكن لقوله - عليه السلام -: (عليها البينة وعليه اليمين) معنى، لأن الدخول قد أسقط الحق، فلا وجه لإقامة البينة ولا اليمين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: عندنا إن مهر المثل يعتبر بنسائها من الأم والأخت والعمة والخالة ومن يجري مجراهن ما لم يتجاوز خمسمائة درهم، فإن زاد عليها لم يجب أكثر من خمسمائة درهم، وقال قوم: يعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها ونساء بلدها، وفيه خلاف، ويعتبر النساء اللواتي في بلدها، ويعتبر بمن هو في سنها، لأن المهر يختلف باختلاف السن، ويعتبر ذلك بعقلها وحمقها، لأنه يختلف بذلك، ويعتبر بجمالها وقبحها، لأنه يختلف بذلك ويعتبر بحال يسارها وإعسارها وبأدبها وبالبكارة والثيبوبة وبصراحة نسبها من الطرفين، لأن المهر يختلف بجميع ذلك، وجملته أن كل أمر يختلف المهر لأجله فإنه يعتبر به (2).
وقال ابن الخلاف: مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها من أمها وأختها وعمتها وخالتها وغير ذلك (3).
وقال ابن الجنيد: وإذا حكم على الرجل بمهر المثل طلب ذلك من ذوات نسبها ورحمها من قبل الأب والأم في الدين والجمال والحال من غير تجاوز السنة في ذلك.
وقال المفيد: من عقد (نكاحا) ولم يسم مهرا ثم دخل قبل أن يدفع