أو الرجل يستقر جميع المهر كملا، سواء دخل بها الرجل أو لا (1).
والشيخ عول في ذلك على رواية جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبد الله - عليه السلام - في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: فقال:
يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان (2).
والوجه إيجاب المهر كملا، والرواية ضعيفة مرسلة، وتحمل على أن المرأتين ليس لهما ولد فيرجع الزوجان بالنصف مما دفعاه مهرا على سبيل الميراث، وقد سبق.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للرجل بنتان إحداهما بنت مهيرة والأخرى بنت أمع فعقد لرجل على بنته من المهيرة ثم أدخلت عليه بنته من الأمة كان له ردها، وإن كان قد دخل بها وأعطاه المهر كان المهر لها بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر، وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته الأولى، فإن لم يكن وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمة الزوج (3)، لرواية محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها