دليل شرعي، ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة متواترة ولا إجماع، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد (1).
وقول ابن إدريس لا بأس به، لكن الشيخ عول في ذلك على رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت وزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضى منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم (2).
والتحقيق أن نقول: إن بلغ السكر بها إلى حد عدم التحصيل كان العقد باطلا، ولا يتقرر بإقرارها، لأن مناط صحة العقود - وهو العقل - منفي، وإن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد مع تقريرها إياه، وعليه تحمل الرواية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه أو من وكلته في أمرها، فأي هؤلاء كان جاز له أن يعفو عن بعض المهر، وليس له أن يعفو عن جميعه (3).
وقال الشيخ في الخلاف: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب أو الجد إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه، وليس له أن يعفو عن جميعه (4).