سنة (1).
وقال ابن الجنيد: أقل الحمل عندنا ستة أشهر وأكثره تسعة.
وقال السيد المرتضى في الانتصار: مما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة (2).
وقال في جواب المسائل الموصليات الأولى: أنه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر (3).
وقال ابن البراج في كتابيه معا: أكثر مدة الحمل تسعة أشهر (4).
وقال سلار: أكثر الحمل تسعة أشهر، وقيل: عشرة أشهر (5).
وقال ابن حمزة: أكثر مدة الحمل فيه روايات ثلاث: تسعة أشهر، وعشرة، وسنة (6).
وقال أبو الصلاح: أكثره تسعة أشهر، والريب ثلاثة أشهر، فتصير الغاية في الحمل سنة كاملة، فإذا طلق الرجل زوجته أو مات عناه فتزوجت وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فإن كان لمدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها فهو لاحق بالأول (7). وابن إدريس (8) وافق الشيخ في النهاية.
وقول السيد المرتضى لا بأس به، واعتذار أبي الصلاح جيد.
مسألة: قال المفيد: وإن ولدت زوجته على فراشه حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم العادة، وهو بالخيار إن شاء أقر به وإن شاء نفاه عنه (9).