وقال ابن البراج: إذا تزوج المولى عليه كالمحجور عليه لسفه أو لجنون أو مراهق بمهر كان النكاح باطلا، فإن كان قبل الدخول لم يكن عليه شئ، وإن كان بعد الدخول وكانت عالمة بحاله لم يكن لها شئ، لأنها رضيت بتسليم نفسها مع علمها بحاله فقد أتلفت بضعها على نفسها بذلك، وإن لم تكن عالمة بحاله كان عليه لها مهر المثل (1).
وهذا التفصيل وإن كان جيدا لكن يعوزه تفصيل آخر وهو: أن يقال: مع علمها بحاله إن كانت جاهلة بالحكم كان لها المهر أيضا، لأنها إنما رضيت بتسليم نفسها في مقابلة العوض فلم تكن راضية على الإطلاق، أما مع علمها بحاله وبالحكم فالوجه أنه لا مهر لها، لأنه أتلفه برضاها وبذلها، فلا يجري مجرى الإتلاف، ولا يجب بحكم العقد، لأنا لو ألزمناه حكم العقد أبطلنا معنى الحجر، فإنا حكمنا عليه بالحجر لئلا يتلف ماله بتصرفه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا اختلفا بعد تسليم نفسها في قبض المهر أو النفقة فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج وعليها البينة (2).
وفي ثاني الخلاف: القول قولها مع اليمين في الصداق (3)، وهو المعتمد، لأنها منكرة فعليها اليمين مع عدم البينة.
مسألة: المشهور أن الاعتبار في المتعة بحال الزوج.
وقال الشيخ في المبسوط: وأما قدر الواجب فعلى ما يفرضه السلطان والاعتبار بهما جميعا عندنا، وقال قوم: الاعتبار به لقوله تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وهو الأقوى (4). وهذا يدل على تردده. ثم إنه