أزواجهم) (1). ولأنهما إما أن ترضيا بالعقد فيصح الجمع عندنا وأما ألا ترضيا فيبطل، إذ كل عقد موقوف على رضى الغير يبطل بعدمه.
وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال:
سألته عن امرأة تتزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما، فمن فعل فنكاحه باطل (2). لكن كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد، لأن عقد الداخلة صحيح في نفسه، لصدوره عن أهله في محله جامعا لشرائطه، ولا يؤثر تجدد البطلان بفسخ العمة أو الخالة له (3) في صحته الأصلية كغيره من العقود الموقوفة على رضى الغير، وإذا وقع صحيحا تساوت نسبته ونسبة عقد المدخول عليها، فكما كان لها فسخ عقد الداخلة كان لها فسخ عقدها.
المقام الثاني: هل للعمة والخالة فسخ نكاح الداخلة؟ نص الشيخان (4) عليه، وهو المعتمد.
لنا: إنه بغير رضاهما منهي عنه فيقع باطلا، ولما تقدم من حديث علي بن جعفر.
وما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - عن علي - عليه السلام - إنه أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما (5).