قال الشيخ عقيب هذا الخبر وغيره: هذه الأخبار عامة في إيجاب عدة المتوفى عنها زوجها على المطلقة (١)، وينبغي أن يقيد ذلك (٢) بأن نقول: إنما يثبت ذلك (٣) إذا كان طلاقا يملك معه رجعتها، فحينئذ يجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها (٤).
لما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما - عليهما السلام - في رجل طلق امرأته طلاقا يملك (٥) الرجعة ثم مات عنها، قال: تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا (٦).
وفي الاستدلال بهذه الرواية إشكال، لأنه استدلال بالمفهوم، وليس حجة عند المحققين.
والوجه أن نقول: إذا كان الطلاق بائنا فقد انقطعت العصمة بينهما وصار كالأجنبي، فلا ينتقل حكم عدة الوفاة إليها، لخروجها عن الزوجية، فالمقتضي لبراءة الذمة ثابت مع سلامته عن المعارضة، لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾ (7).
مسألة: قال ابن الجنيد: عدة الأمة إذا طلقها - حرا أو عبدا - حيضتان إن كانت ممن تحيض، أو شهر ونصف إن كانت ممن لا تحيض. ولو اعتدت شهران كان عندي أحوط، فإن استرابت (8) بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر.