اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل (1).
وفي الصحيح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يشتري الجارية لم تحض، قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست، قلت:
أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهرة زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت، فقال:
أن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن ذا الأمر شديد، فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها (2).
وقد روى عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: اشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز لك ما دون الفرج، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم (3). ويحمل على الكراهة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى اشترى جارية حاملا لم يجز له وطؤها، إلا بعد وضعها الحمل أو يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطأها فيما دون الفرج (4).
وقال المفيد: وإذا ابتاع الرجل جارية حبلى لم يحل له وطؤها حتى يمضي