كتاب الطلاق وتوابعه وفيه فصول:
الأول في الطلاق مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المرة وما أشبهها كان طلاقه غير واقع، فإن احتاج من هذه صورته - إلا السكران - إلى الطلاق طلق عنه وليه، فإن لم يكن له ولي طلق عنه الإمام - عليه السلام - أو من نصبه الإمام - عليه السلام - (1).
وقال في الخلاف في كتاب الخلع: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية، لا بعوض ولا بغير عوض، لإجماع الفرقة، ولأصالة بقاء العقد وصحته، وقوله - عليه السلام -: (الطلاق لمن أخذ بالساق)، والزوج هو الذي له ذلك دون غيره (2).
وقال ابن إدريس: الأولى أن يكون غير السكران مثل السكران، وألا يلي غير الزوج الطلاق، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فأضاف الطلاق إلى الزوج، فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج إلى دليل.
وأيضا الرسول - عليه السلام - قال: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) والذي أخذ بالساق هو الزوج، فإن قيل: هذا وال عليه ناظر في مصالحه فله فعل ما يشاء