ساعتها، فلا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما (1).
إذا عرفت هذا فإن ابن أبي عقيل جعله طلقة رجعية.
وكذا ابن الجنيد، إلا أن ابن الجنيد قال: إن كان عن عوض كان بائنا، وإلا كان رجعيا.
مسألة: المشهور أنه لا يقع الطلاق بقوله: اعتدي.
وقال ابن الجنيد: الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله: اعتدي، فأما ما عدا ذلك فلا يقع به.
لنا: أصالة بقاء العقد، وعدم تأثير هذا اللفظ في فسخه.
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - أنه سأله عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو طلقها بائنة أو بتة، أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: (أنت طالق) أو (اعتدي) يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: الطلاق: أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق (3).
وعن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول:
أنت طالق، أو اعتدي. وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على