مسألة: قال الشيخ في المبسوط وابن إدريس: الرضاع لا يقبل فيه شهادة النساء، على الصحيح من أقوال أصحابنا، وسوغ جماعة من أصحابنا قبول شهادتهن فيه (1).
وهو قول ابن حمزة (2)، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله في كتاب الشهادات.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان له زوجتان فأرضعت إحداهما زوجته الصبية ثم أرضعتها امرأته الأخرى لم تحرم عليه المرضعة الأخيرة من زوجته وحرمت عليه الأولى وزوجته الصغرى. وهذا اختيار الشيخ في النهاية (3)، لما رواه علي بن مهزيار، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى، فقال له ابن شبرمة:
حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر - عليه السلام -: أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه، لأنها أرضعت ابنته (4).
وقد بينا فيما تقدم تحريم الجميع، لأن الكبيرة الأولى أم زوجته والثانية أم من كانت زوجته، ونمنع صحة سند الرواية.
مسألة: اختلف علماؤنا في الرضاع هل يساوي النسب في كونه سببا في العتق؟ قال الشيخ: نعم (5). وكل مملوك أو مملوكة ينعتق على المالك بالملك في النسب ينعتق عليه مثله في الرضاع، فلو ملك أحد الأبوين رضاعا أو أحد