إذا زوج أمته ثم طلقت، وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه، فإذا عاد المرتد إلى الإسلام لم تحل له إلا بعد الاستبراء، وقال بعضهم: تحل في هذه المواضع بلا استبراء. قال: وهو الأقوى عندي، إلا المطلقة فإنه يحتاج أن يمضي عليها مدة عدتها إن كان دخل بها الزوج، وإلا فلا عدة، ولا يلزمه استبراؤها، ومتى خرجت من العدة إن كانت مدخولا بها لا يلزمها استبراء آخر، وقال بعضهم: يلزمها. قال: والأول هو الصحيح عندنا، لأن استبراء الرحم قد حصل بهذه العدة (1).
والوجه ما اختاره الشيخ هنا، لما ذكره من العلة.
وابن البراج (2) اختار الأول، وليس بجيد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ابتاع أمة ولم يقبضها فاستبرأت بحيضة ثم قبضها فإنه لا يعتد بذلك الاستبراء، فأما إذا ورث جارية واستبرأها قبل القبض فإنه يعتد بذلك، لأن الموروث في حكم المقبوض، بدلالة جواز بيعه و التصرف فيه، بخلاف المبيع (3). وتبعه ابن البراج (4).
والوجه الاعتداد بذلك الاستبراء، كما لو أخبر البائع الثقة به، لأن التقدير حصوله.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ابتاع جارية حاملا فإن استبراءها بوضع الحمل، فإن وضعت بعد لزوم العقد وانقضاء الخيار وقع الاستبراء به، وإن وضعت في مدة الخيار فمن قال: يملك بالبيع وانقضاء الخيار قال: لم يقع الاستبراء بالحمل، لأنها وضعته في غير ملكه. ثم قال: والذي نقوله: من أن المبتاع يملك بنفس العقد، فإنه يقع الاستبراء بوضع الحمل، لأنها وضعته في ملكه (5).