دون موت غيره، لأنه بغير خلاف عندنا بمنزلة الوصية، وإلا ما كان يصح ذلك أيضا لولا الإجماع المنعقد عليه، فإذا لم ينعتق كان يلزمه على مذهبه أن تكون عدتها شهرين وخمسة أيام على ما ذهب إليه في نهايته. قال: والأظهر أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها عدة الحرة سواء على ما سنبينه (1).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر - عليهما السلام - عن رجل زوج أمته من رجل آخر ثم قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج، فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه، لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج (2).
والتحقيق في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التدبير.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذميا ورزقت منه أولادا كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها، فإن لم يكن حيا كانوا رقا لأولاده، ويعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام (3).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضي مذهبنا إن أولادها لا يكونون رقا، لأنه لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل الإجماع بخلافه، لأن ولد الحرين حر بلا خلاف، وإنما هذه رواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثالها مما لا يعمل عليه ولا يلتفت إليه (4). وقول ابن إدريس جيد.