احتج الشيخ بأصالة صحة النكاح وثبوته.
وما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها النبي - صلى الله عليه وآله -:
اختاري (1).
والجواب: القول بالموجب، فإن صحة النكاح لا ينافي الخيار فيه، والروايات كلها تدل من حيث المفهوم، وهو ضعيف خصوصا وقد عورض بالمنطوق.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها كان العقد باطلا، فإن رضي المولى بذلك العقد كان رضاه به، كالعقد المستأنف يستباح به الفرج (2).
وقال ابن إدريس: يكون العقد موقوفا على رضاه، فإن رضي المولى بذلك كان العقد ماضيا، وإن لم يرض انفسخ العقد. و قول شيخنا بناء على مذهب له: في أن العقد لا يقف على الإجازة، وقد بينا فساد ذلك فيما مضى.
ثم قال: والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن يكون العقد باطلا، وحينئذ سواء رضي المولى بذلك أو لم يرض، ولا يكون رضاه كالعقد المستأنف، لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه (3).
وهذا يدل على اضطرابه، لأنه تارة جعله موقوفا وأخرى باطلا، والحق ما قدمناه (4) نحن قبل ذلك: من أنه يقع موقوفا، فإن أجازه المولى لزم، وإلا بطل.