السلام -: رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد، قال: يحل له فرجها من أجل شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء (1).
والجواب: الطلاق البائن يصدق في الواحدة كالخلع (2) والمبارات.
مسألة: إذا طلق المدخول بها ثم راجعها في العدة جاز له طلاقها ثانيا من غير جماع، لكن لا يسمى طلاق العدة، وهو قول أكثر علمائنا.
وقال ابن أبي عقيل: فلو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة (3) لم يجز ذلك، لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول، ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة. فإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر. ولو طلقها ثم خرج إلى سفر فأشهد على رجعتها شاهدي عدل وهو غائب عنها في سفره ثم طلقها وهو في سفره لم يجز ذلك.
لنا: أنها بعد الرجعة تصير زوجة فصح طلاقها.
وما رواه عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا: سألنا أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية (4).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا - عليه