الصفة انعقدت، كقوله: إذا قدم زيد فوالله لا وطئتك سنة، فمتى قدم زيد انعقد (1) الإيلاء، وليس يجري هذا مجرى الطلاق والعتاق اللذين قلنا: لا يقعان بصفة، لأن هناك منعنا فيه إجماع الفرقة، وليس هاهنا ما يمنع منه، و الظواهر يتناوله (2).
وابن حمزة (3)، وابن زهرة (4)، وابن إدريس (5) وافقوا الشيخ في الخلاف.
والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط.
لنا: عموم القرآن السالم عن المعارض.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الإيلاء أن يحلف بالله تعالى ألا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه، فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه أبدا وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم، فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتأي في أمره، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته فلا حق لها عليه (6).
وهذا تصريح بأن مدة التربص - وهي أربعة أشهر - من حين المرافعة.
وكذا في المبسوط، فإنه قال: إذا آلى منها وهو غائب صح الإيلاء، لعموم الآية، وتكون المدة محسوبة عليه. وكذا لو آلى وهو حاضر ثم غاب، لأن العذر من جهته. وعلى مذهبنا لا يمكن أن تحسب المدة عليه، لأنا بينا أن المدة تكون من حين الترافع، وهذا لا يتم مع الغيبة، إلا إذا بلغ المرأة فارتفعت إلى الحاكم وضرب لها المدة فإنه يصح ذلك (7). ونحوه في الخلاف (8).